الشيخ عزيز الله عطاردي
502
مسند الإمام الباقر ( ع )
19 - عنه باسناده في خبر آخر لا يجوز له أن يقع على جارية ابنه إلّا بإذنها . [ 1 ] 20 - عنه باسناده قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : كان لأبى عليه السّلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما . [ 2 ] 21 - عنه باسناده سئل عليه السّلام : عن المملوك ما يحلّ له من النّساء ؟ قال : حرّتين أو أربع إماء [ 3 ] . 22 - عنه باسناده ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة حرّة تزوّجت عبدا على أنّه حرّ ثمّ علمت بعد أنّه مملوك قال : هي أملك بنفسها إن شاءت بعد علمها أقرّت به أقامت معه وإن شاءت لم تقم وإن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها وإن لم يكن دخل بها فالنكاح باطل فإن أقرّت معه بعد علمها أنّه عبد مملوك فهو أملك بها . [ 4 ] 23 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن مملوك لرجل أبق منه ، فأتى أرضا فذكر لهم أنّه حرّ من رهط بنى فلان وأنّه تزوّج امرأة من أهل تلك الأرض ، فأولدها أولادا وإنّ المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها ثمّ انّ سيّده بعد أتى تلك الأرض ، فأخذ العبد وجميع ما في يده وأذعن له العبد بالرّقّ . فقال : أمّا العبد فعبده ، وأمّا المال والضيعة فإنّه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرّا قلت : جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة الّتي تركتها في يد العبد ؟ فقال : يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين
--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 452 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 452 . [ 3 ] الفقيه : 2 / 454 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 453 .